الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لجواز ذلك ألا يكون فيه اعتداء على حق الغير، وقد ذكرت أن بعض اليوزرات تحصل عليها عن طرق لا يخلو من خداع وتحايل، وقد دفع أصحابها في بعضها مالا، ولو غيروها فلا يلزم من ذلك تخليهم عنها ما دامت ذات قيمة. وعليه؛ فلا يجوز لك التحايل في الحصول على تلك اليوزرات، وأما لو حصلت عليها بطريق مباح، لا غش فيه، ولا خداع، ولا اعتداء على حق الغير؛ فلا حرج عليك في بيعها، والانتفاع بما تكسبه منها.
والدليل على منع الاعتداء على اليوزرات المسجلة باسم الغير أن لها قيمة معتبرة، وحتى لو لم يكونوا قد بذلوا فيها مالا، فهم أحق بها لسبقهم إليها وحجزها، وفي الحديث: من سبق إلى مباح فهو أحق به. رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي. وفي الحديث أيضا: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الدار قطني. وفي الحديث: من غشنا فليس منا. وفي رواية: من غش فليس منا. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة والخيانة في النار. رواه الحاكم وصححه الألباني.
فيجتنب المرء الغش والخداع والاعتداء على حقوق الغير، ويتحرى الحلال الصرف في كسبه، فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها الذي كتب الله تعالى لها في هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. رواه أبو نعيم وصححه الألباني.
والله أعلم.