الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الرجل قد عقد على أخت زوجك، فليس من حق أخيها أو غيره أن يمنع تسليمها إليه، قال ابن قدامة –رحمه الله- : إذا تزوج امرأة مثلها يوطأ فطلب تسليمها إليه وجب ذلك. اهـ
فإذا كان زوجك قد منع أخته من السفر إلى زوجها لغير مسوّغ إلا لمجرد أمور شكلية متعلقة ببعض العادات والتقاليد، فهذا غير جائز، وعليه أن يتوب إلى الله، ويتقي الله في أخته، ولا يحول بينها وبين زوجها، فإنّ هذا ظلم محرم، ومعصية كبيرة، قال ابن تيمية –رحمه الله- : فَسَعْيُ الرَّجُلِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا مِنْ الذُّنُوبِ الشَّدِيدَةِ، وَهُوَ مِنْ فِعْلِ السَّحَرَةِ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ فِعْلِ الشَّيَاطِينِ. اهـ
وعلى أخت زوجك أن تسافر إلى زوجها، ولا تمتنع من طاعته لغير عذر، ويجوز لها إذا منعها أهلها من السفر إليه أن ترفع أمرها إلى القضاء لتتمكن من السفر إلى زوجها.
والله أعلم.