الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا عدة فتاوى فيما يتعلق بعدة الوفاة، وأنه يجب على المرأة أن تعتد في البيت الذي توفي عنها زوجها وهي فيه. وأنها لا يجوز لها أن تنتقل عنه ولو كانت في داخل مدينتها، لغير ضرورة، فضلا عن أن يكون هذا الانتقال يقتضي سفرا طويلا أو قصيرا، فذلك أولى بالمنع. وراجع الفتوى رقم: 201589.
وبناء عليه؛ لا يجوز لأمك الانتقال لإكمال عدتها في بيتك.
ولمعرفة ما تجتنبه المعتدة من وفاة، وما لا تجتنبه، انظر الفتوى رقم: 178185، وكذا الأرقام المحال عليها، وفيها أيضا بيان كيفية حساب عدة الوفاة، وأن ذلك يكون بالأشهر القمرية.
والله أعلم.