الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الخاطب ذا خلق ودين، فالأولى قبوله، أمّا سكنه في شقة مؤجرة بنظام الإيجار المؤبد غير محدد المدة، فهو غير جائز، وراجع الفتوى رقم: 116630.
وإذا تزوجته الفتاة، وأراد أن يسكنها في تلك الشقة من غير رضا المالك، فليس لها أن تسكن فيها، لأنّ الزوج غاصب للشقة في هذه الحال، قال الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: وَعَلَى هَذَا قَالُوا: لَوْ طَالَبَهَا بِالنُّقْلَةِ بَعْدَ مَا أَوْفَاهَا الْمَهْرَ إلَى دَارٍ مَغْصُوبَةٍ فَامْتَنَعَتْ فَلَهَا النَّفَقَةُ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَهَا بِحَقٍّ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا التَّسْلِيمُ. اهـ
والله أعلم.