الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقروض ذات الفائدة المشروطة، هي قروض ربوية، سواء أكانت بغرض الإسكان أو غيره، وسواء أكانت للجمهور، أو لفئة معينة كأعوان المؤسسة، أو موظفيها.
ولا يجوز للمرء الإقدام على تلك المعاملة؛ لحرمتها. ولا يستثنى من تحريم الربا إلا من كانت به ضرورة ملجئة إلى تعاطيه، أو أكره عليه؛ ولمعرفة حد الضرورة، انظر الفتوى رقم: 125868.
والله أعلم.