الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال -كما ذكرت- من إخلاف الزوج الوعد، وعدم أداء المهر وسداد الدين، أو المماطلة في ذلك، فكل ذلك ظلم محرم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ التحذير من ظلم المرأة؛ فقال صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ، وَالْمَرْأَةِ. رواه ابن ماجه.
قال النووي -رحمه الله-: ومعنى «أُحَرِّجُ»: أُلْحِقُ الحَرَجَ وَهُوَ الإثْمُ بِمَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُمَا، وَأُحَذِّرُ مِنْ ذلِكَ تَحْذِيرًا بَليغًا، وَأزْجُرُ عَنْهُ زجرًا أكيدًا. اهـ.
ولا ريب في كون المهر حقا للزوجة، يجب على الزوج أداؤه بطيب نفس، قال الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. {النساء: 4}
جاء في تفسير ابن كثير: ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حَتمًا، وأن يكون طيب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة، ويعطي النحلة طيبًا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك. اهـ.
والمماطلة في سداد الدين مع القدرة عليه، ظلم بلا ريب، ففي الصحيحين عن أبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ.
كما نذّكر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ، إلا عن طيب نفس منه. رواه البيهقي. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت؛ فالنار أولى به. رواه الطبراني.
قال المناوي: هذا وعيد شديد، يفيد أن أكل أموال الناس بالباطل من الكبائر. فيض القدير.
والله أعلم.