الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما بناه زوج ابنة جدك المتوفى في الأرض، قد كان على سبيل العارية، وقد ذهب جمهور العلماء إلى انفساخ العارية بموت المعير، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 75036.
وعلى هذا؛ فلزوج البنت أن يدفع إلى الورثة قيمة الأرض التي بنى عليها، إن رضوا ذلك.
كما أن للورثة أن يدفعوا لزوج البنت قيمة ما بناه بعد موت الأب منقوضًا؛ لكونه متعديًّا فيه، وقيمة ما بناه قبل موته قائمًا لا منقوضًا، على خلاف في ذلك، قال البهوتي في دقائق أولي النهى: فإن أمكن القلع من غير نقص، أجبر عليه مستعير، ومتى لم يمكن قلعه بلا نقص، وأباه مستعير، فللمعير أخذه، أي: الغراس، أو البناء بأن يتملكه بقيمته قهرًا عليه، كالشفيع. اهـ.
وللمزيد انظر الفتاوى: 65439، 28270، 71323.
وإذا لم يتم التراضي على ذلك، أو ما يصطلح عليه؛ فينبغي رفع الأمر للمحاكم الشرعية -إن وجدت-، أو مشافهة أهل العلم بها.
والله أعلم.