الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد دخول الرجل الأجنبي على المعتدة من وفاة زوجها، وسلامه عليها، وتعزيته إياها، لا حرج فيه إذا انضبط بالضوابط الشرعية، فلم تكن خلوة، أو عدم الستر أمامه، ونحو ذلك. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 5554، والفتوى رقم: 202663، ففيهما بيان شيء من أحكام المعتدة من وفاة زوجها.
وننبه إلى أن بعض أهل العلم كره تعزية الأجنبية الشابة، أو إلقاء السلام عليها، أو رده سدا للذريعة. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 107326، ورقم: 362218.
والله أعلم.