الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تكلمنا على هذه المسألة في فتاوى سابقة، وبينا أن من شك في حصول البلوغ، فالأصل عدمه، فإذا شككت في كونك بلغت عند الثانية عشرة، أو الخامسة عشرة مثلا، فيقدر بلوغك عند الخامسة عشرة؛ لأن الأصل عدم البلوغ، ومن ثم فلا يلزمك إلا أن تقضي ما تتيقن وجوبه عليك، وذلك من حين حصل يقين البلوغ.
وهذا حكم الله في المسألة، فمتى امتثلته، فأنت غير مفرط، ولا مستوجب للعقاب، وراجع الفتوى رقم: 295363، ورقم: 141086.
ودع الوساوس ولا تعرها اهتماما؛ فإن استرسالك معها يفضي بك إلى شر عظيم.
والله أعلم.