الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقول القائل: "لازم أفعل كذا" يعني من الأمور الحياتية المباحة، لا يكون نذرًا؛ لأن النذر إنما يكون في القُرَب، وراجع الفتويين التاليتين: 102449، 318841.
ومن هنا يعلم السائل جواب قوله: "لازم أتوقف عن عادة ما، أو نوع معين من التفكير"؛ ولهذا يفرق أهل العلم بين الأعمال التي لا تكون إلا قربة، كالصلاة، وبين الأعمال المحتملة للقربة وغيرها، كالذبح المطلق، قال ابن نجيم في البحر الرائق: وفي مجموع النوازل: لو قال وهو مريض: إن برئت من مرضي هذا، ذبحت شاة، أو عليَّ شاة أذبحها، فبرئ، لا يلزمه شيء. ولو قال: عليّ شاة أذبحها، وأتصدق بلحمها، لزمه. اهـ.
وهذا لأن الصدقة بلحمها قربة، بخلاف مجرد الذبح، ويقول خليل المالكي في مختصره: وإنما يلزم به ما ندب. اهـ.
وما دام سؤال السائل يتعلق بنذر الأمثلة التي ذكرت، فلا يلزمه شيء بأي صيغة كان نذره لها.
والله أعلم.