الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا المولد من البدع المحدثة، وما كان كذلك فلا يصح نذره، ونذره من قبيل المعصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه
البخاري.
وقال:
لا نذر في معصية الله. رواه
أحمد ومسلم.
وأما إذا نذرت زوجتك نذراً شرعياً فإنه يجب عليها الوفاء به ولا يجب على غيرها، سواء علمت -أنت- بذلك أم لم تعلم، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية:
6891،
1888،
32494،
1319.
والله أعلم.