الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمثل هذا اللحن لا تبطل به الصلاة إلا إذا تعمده الشخص، والمظنون بهذا الإمام -وبكل مسلم- أنه لا يتعمد هذا، وإنما يقع منه بسبب سهو، أو سبق لسان، أو نحو ذلك.
وعليه؛ فالصلاة صحيحة، قال البهوتي في كشاف القناع: وَاللَّحْنُ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ إذَا لَمْ يُحِلْ الْمَعْنَى، فَإِنْ أَحَالَهُ كَانَ عَمْدُهُ كَالْكَلَامِ، وَسَهْوُهُ كَالسَّهْوِ عَنْ كَلِمَةٍ، وَجَهْلُهُ كَجَهْلِهَا، (وَيَكْفُرُ إنْ اعْتَقَدَ إبَاحَتَهُ) أَيْ: إبَاحَةَ اللَّحْنِ الْمُحِيلِ لِلْمَعْنَى؛ لِإِدْخَالِهِ فِي الْقُرْآنِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، (وَإِنْ كَانَ) اللَّحْنُ الْمُحِيلُ لِلْمَعْنَى (لِجَهْلٍ، أَوْ نِسْيَانٍ، أَوْ آفَةٍ) كَسَبْقِ لِسَانِهِ، أَوْ غَفْلَتِهِ (لَمْ تَبْطُلْ) صَلَاتُهُ؛ لِحَدِيثِ «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأ، وَالنِّسْيَانِ» (وَلَمْ تُمْنَعْ إمَامَتُهُ)؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأُمِّيّ. انتهى.
والله أعلم.