الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كنت قد نويت باللفظ المذكور مجرد الذبح، من غير أن تنوي أن يكون الذبح في يوم معين كيوم الأضحى؛ فيمكنك أن توفي بنذرك بأن تذبح في أي يوم شئت، وينبغي لك أن تبادر بالوفاء بنذرك ولا تؤخره، وانظر الفتوى رقم:227851 حول متى يجب الوفاء بالنذر غير معين الوقت.
وأما كيفية توزيع الذبيحة المنذورة، فهذا يُرجع فيه إلى ما نواه الناذر: فإن نوى أن يوزعها كما توزع الأضحية؛ فإنه يوزعها على ذلك. وإن كان نواها للفقراء والمساكين؛ فإنها تكون لهم دون غيرهم. وإذا لم يحدد لها جهة معينة، وأطلق النذر؛ فإن مصرفها كمصرف الصدقة: للفقراء والمساكين، ولا يأكل منها.
وانظر لمزيد من الفائدة، الفتويين التاليتين: 134969 // 197385، وانظر أيضا الفتوى رقم: 175575، والفتوى رقم: 202615 وكلاهما عن حكم أكل الناذر من نذره.
والله تعالى أعلم.