الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإعطاؤك السيارة لذلك الشخص لينتفع بها، مقابل مبلغ معين يدفعه لك، هذا يُعتبرُ عقد إجارة.
والإجارة يعرفها الفقهاء بأنها: "عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، عَلَى تَمْلِيكِ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ" ولا إشكال في كون الأجرة مبلغا معينا محددا، بل ذلك شرط في صحة الإجارة، وليس هذا من المضاربة التي تدفع فيها مالا للشريك يتاجر فيه، والربح بالنسبة بينكما، لا مبلغا مقطوعا، فلا علاقة للعقد الذي بينك وبين صاحبك بالمضاربة، التي يكون فيها الاتفاق على نسبة من الربح لا على جزء معلوم.
والله تعالى أعلم.