الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهاهنا أمور ببيانها يتبين جواب مسألتك:
أولا: لست معذورا بجهلك بالكفارة ما دمت تعلم التحريم، فإن الجهل بالعقوبة ليس عذرا، ولذا ألزم النبي صلى الله عليه وسلم المجامع في نهار رمضان بالكفارة مع جهله بها، وانظر الفتوى رقم: 127442.
ثانيا: الظاهر أن زوجتك كانت مطاوعة إلى حد ما، وأنك لم تكرهها إكراها على الجماع -وإن حاولت منعك-، وعليه ففي لزوم الكفارة لها خلاف بين العلماء، وانظر تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 125159.
ثالثا: يجب على كليكما التوبة النصوح إلى الله تعالى، وعليكما قضاء هذا اليوم إجماعا، وعليك ثلاث كفارات في مذهب الجمهور، وتجزئك عند بعضهم كفارة واحدة، وهو قول الحنابلة، لكن الذي نفتي به، ونراه أحوط هو قول الجمهور، وأن عليك لكل يوم كفارة، وأما زوجتك فلا كفارة عليها عند الشافعية، وهو الذي نميل إليه، ولو كفرت احتياطا لكان حسنا.
رابعا: الواجب عليك في الكفارة صيام شهرين متتابعين عن كل يوم تعمدت إفساده بالجماع، ولا يجب كون الأشهر الستة متتابعة، بل الواجب أن يكون كل شهرين متتابعين، فيجوز أن تصوم شهرين ثم تفطر مدة، ثم تصوم شهرين وهكذا، ولا يجوز لك الانتقال إلى الإطعام مع القدرة على الصيام في قول الجمهور خلافا للمالكية الذين يرون أن الكفارة على التخيير، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور.
خامسا: إذا عجزت عن الصيام فالواجب عليك إطعام ستين مسكينا، وفي القدر الواجب لكل مسكين خلاف، فذهب الشافعية والمالكية إلى أن الواجب مد من طعام وهو: 750 جراما تقريبا، وذهب الحنابلة إلى أن الواجب مد من بر أو نصف صاع من غيره، ونصف الصاع هو كيلو ونصف تقريبا، وهذا أحوط، فلو أطعمت المساكين الأرز مثلا فعليك أن تطعم ستين مسكينا لكل مسكين كيلو ونصف من الأرز تقريبا، فتخرج في الكفارة الواحدة تسعين كيلو من الأرز لستين شخصا.
سادسا: لا تجزئ القيمة عند الجمهور في الكفارات، وأجازها بعض أهل العلم، خاصة إذا تعذر وجود فقراء يأخذونها طعاما، وحيث قيل بجوازها، أو أردت تقليد من يفتي بذلك فإنها تتفاوت بتفاوت سعر الطعام في البلد الذي تريد إخراج الكفارة فيه، وانظر الفتويين التاليتين: 154061،102573.
والله أعلم.