الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أخذ عمولة من بيع سلعة مقابل الترويج لها، إذا كانت السلعة مباحة، ولم يكن في الترويج لها محذور من غش أو تدليس، ولا حرج في كون العمولة نسبة من ثمن المبيع على الراجح من أقوال العلماء، وانظري تفصيل ما سبق في الفتوى: 70079.
والله أعلم.