الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغسل لا يجب بمجرد هذا الفعل، وإنما يجب بخروج المني، وصفة مني المرأة مبينة في الفتوى رقم: 128091، فإذا تحققت من خروج المني منك وجب عليك الغسل، وأما مع عدم يقين خروجه فلا غسل عليك، ثم إن كنت صليت شيئا من الصلوات بغير غسل حيث وجب عليك الاغتسال وكنت جاهلة بالحكم ففي وجوب القضاء عليك خلاف بين العلماء، ويسعك -إن شاء الله- العمل بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه من عدم وجوب القضاء عليك، وراجعي الفتوى رقم: 125226، وإن أردت الاحتياط وأن تقضي تلك الصلوات وكنت تجهلين عددها فإنك تعملين بالتحري فتقضين ما يحصل لك معه اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، وانظري الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.