الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطعام القطط المشتمل على منتجات حيوانية، لا حرج في شرائه؛ فالمجهول كالمعدوم، والأصل الحل. ولا يلزم التحري في ذلك حول البلاد المصنعة لتلك الأطعمة الخاصة بغير مأكول اللحم كالقطط والكلاب.
وعلى فرض احتواء تلك الأطعمة على نسبة قليلة من ميتة أو خنزير، فهي تابعة يسيرة غير مقصودة بالعقد، ويصح تبعًا ما لا يصح استقلالًا، كما في القواعد الشرعية، (التَّابِع لَا يفرد بالحكم، مَا لم يصر مَقْصُودا). كما جاء في شرح القواعد الفقهية للزرقا.
وفي الأشباه والنظائر للسيوطي: يغتفر في الشيء ضمنا، ما لا يغتفر فيه قصدا. اهـ.
بخلاف ما لو كانت الأجزاء المحرمة كثيرة، ويسيرة لكنها مقصودة بالعقد؛ فلا يجوز بيعها ولا شراؤها حينئذ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام. متفق عليه.
وكون نسبة المادة الحيوانية قد تبلغ 70% لكن لا يعلم كونها من ميتة، فيجوز شراء ذلك إذا كان مصدر تلك اللحوم من جهة يجوز طعامها من حيث الأصل كطعام أهل الكتاب. وأما لو علم المرء أو غلب على ظنه كونها من ميتة أو خنزير، فلا يجوز شراؤها حينئذ؛ لحرمة شراء الميتة.
وينبه هنا على أنه يجوز تقديم تلك الأطعمة للقطط حتى ولو كانت تلك النسبة المضافة هي من ميتة أو خنزير.
قال النووي في "المجموع": ويجوز إطعام الميتة للكلاب والطيور، وإطعام الطعام المتنجس للدواب. انتهى مختصرا.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: يباح إطفاء الحريق بالخمر, وإطعام الميتة للبزاة والصقور, وإلباس الدابة للثوب النجس, وكذلك الاستصباح بالدهن النجس في أشهر قولي العلماء, وهو أشهر الروايتين عن أحمد. وهذا لأن استعمال الخبائث فيها يجري مجرى الإتلاف ليس فيه ضرر. انتهى من "الفتاوى الكبرى".
والله أعلم.