الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حقيقة الاختلاط المحرم، في الفتوى رقم: 303805.
واللقاء العابر في دقائق، إذا كان في خلوةٍ، أو خضوع بالقول من المرأة، أو يؤدي إلى الفتنة؛ فإنه من الاختلاط المحرم.
وما دمت تعمل في قسم خاص ليس به نساء، فلا نرى حرجا عليك في الاستمرار في العمل، مع الحرص على غض البصر وعدم الخلوة بالنساء إذا جئن إلى القسم الذي أنت فيه، ونوصيك بالبحث عن عمل خال من تلك المحاذير.
والله تعالى أعلم.