الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلو فرض أنك تلفظت بالنذر، وكان هذا منك تحت تأثير الوسوسة؛ فإن نذرك هذا غير منعقد؛ لكون الموسوس في معنى المكره. وانظري الفتوى رقم: 164941.
وعند الشك في التلفظ بالنذر، فإن الأصل عدم التلفظ به، وعدم انعقاده، وما دام الأمر لا يعدو مجرد شكوك، فلا يلزمك والحال ما ذكر شيء، وأعرضي عن الوساوس ولا تبالي بها؛ فإن استرسالك مع الوساوس يفضي بك إلى شر عظيم.
والله أعلم.