الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تناصح هؤلاء السابين بأن تبين لهم حرمة ما يفعلون، وأنهم بذلك يعرضون أنفسهم لسخط الله تعالى وعقوبته. فإن لم ينتهوا، فاستعن عليهم بمن يردعهم من صالحي الجيران، كما يجوز لك أن تستعدي عليهم القائمين على تنفيذ القانون في بلدك من الشرطة، ويجوز لك أن تقابل اعتداءهم بمثله دون أن تتعدى، فلا يجوز لك أن تسب غير من سبك، فلا يجوز لك مثلا سب زوجة أحدهم، أو أخته لكونه سبك، أو سب زوجتك.
ولو سبك بقوله: يا ابن كذا. لم يجز لك سب أبيه، بل تقول له: يا فاسق يا ظالم، ونحو ذلك من العبارات، وانظر تفصيل فقه رد الاعتداء، في الفتوى رقم: 339082. وما أحيل عليه فيها، ثم إن الصبر ودفع السيئة بالحسنة حسن جميل، لكن إنما يشرع العفو والصفح حيث اشتمل على مصلحة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 370027.
فإن لم يكن في العفو مصلحة، فعليك أن تسعى في عقوبة هؤلاء المعتدين بما يردعهم.
والله أعلم.