الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
هذا النوع من الاستثمار فيه معنى المضاربة، ويشترط لصحة المضاربة شروط هي:
الشرط الأول: أن يكون الاستثمار فيما هو مباح.
الشرط الثاني: أن يكون رأس المال معرضاً للربح والخسارة، بمعنى: أن لا يكون رأس المال مضموناً من جهة المستثمر.
الشرط الثالث: أن تكون حصة كل من الطرفين من الربح حصة شائعة، لا مبلغا معلوما، ولا نسبة مضافة إلى رأس المال، وإنما تضاف إلى الربح إن وجد، فيتفق مثلا على سبعة في المائة من الربح إن وجد ربح.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن سندات المقارضة -المضاربة ضمن مقرراته-: لا تجوز أن تشمل نشرة الإصدار، أو صكوك المقارضة – المضاربة – على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال، أو ضمان ربح مقطوع، أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة، أو ضمنا، بطل شرط الضمان، واستحق المضارب ربح مضاربة المثل. اهـ.
وبناء عليه: فينظر في العقد الذي تم بينكما هل تتوفر فيه هذه الضوابط أو لا؟
وما ذكرته في سؤلك قد يحمل على الصحة وإن كان ظاهره يدل على أن المستثمر ضمن رأس المال وربحا معلوما، وإذا كان كذلك؛ فهذا مما يفسد العقد، قال ابن المنذر: "أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض -وهو المضاربة- إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة".
وفي مسألة دفع الشقة كربح تفصيل طويل لا يمكننا عرضه، لأنه مبني على احتمالات قد لا يكون لها وجود في الواقع، ولأن المعاملة قد تكون فاسدة وهو الأقرب، وبالتالي فينبغي عرض المسألة على أهل العلم مباشرة.
والله أعلم.