الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق، ما لم يصل إلى الحد الذي يسلب عقل صاحبه، وراجع الفتوى رقم: 98385.
والطلاق المعلق على شرط، يقع بحصول الشرط عند الجمهور، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد التهديد أو التأكيد ونحوه -وهو المفتى به عندنا-، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- الذي يرى أنّ الطلاق المعلق على شرط بقصد التهديد أو التأكيد على أمر، لا بقصد إيقاع الطلاق، حكمه حكم اليمين بالله، فإذا حصل الشرط، لزم الزوج كفارة يمين، ولا يقع به طلاق. وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فما دامت زوجتك لم تعتذر لك في الوقت الذي حددته أو نويته؛ فقد حنثت في يمينك، والمفتى به عندنا وقوع الطلاق على زوجتك، وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.
أمّا على قول ابن تيمية -رحمه الله- فإن كنت لم تقصد إيقاع الطلاق، ولكن قصدت التهديد ونحوه، فلم يقع طلاقك، ولكن تلزمك كفارة يمين، والكفارة يجب إخراجها على الفور. وانظر الفتوى رقم: 42979.
والله أعلم.