الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك رد شيء؛ فإن مذهب جمهور أهل العلم في كيفية تحقيق العدل في الهبة للأولاد: أن يسوي بين ذكورهم وإناثهم؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء. رواه البيهقي، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح. وراجعي في تفصيل ذلك الفتويين: 6242، 134153.
وهذا على افتراض أن هذا المصروف هبة، ولكن الذي يظهر لنا أنه من باب النفقة، لا من باب الهبة، والنفقة تكون بحسب الحاجة، وقد تحتاج إحدى الإناث في نفقتها أكثر من الذكر، وقد تساويه، كما لا يخفى.
والله أعلم.