الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا طهرت المرأة النفساء قبل أربعين يوما ثم عاودها الدم بعد ذلك، فإنه يعتبر من نفاسها، تدع له الصوم والصلاة، فإذا طهرت بعد ذلك اغتسلت وصلت وصامت.
وهذا قول
عطاء والشعبي لأنه دم في زمن النفاس، فكان نفاسا كالأول، ولا يأتيها زوجها، وهو إحدى الروايتين عن
أحمد .
وانظر الفتوى رقم:
8323.
والله أعلم.