الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الكلام بين الرجل والمرأة الأجنبية، إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة، وأمنت الفتنة، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 30792، والفتوى رقم: 21582. وضابط الحاجة التي تبيح للمرأة الحديث للأجنبي، أوضحناها في الفتوى رقم: 226330.
والمنع من حديث الأجنبي مع المرأة من غير حاجة، يشمل كل أجنبي ولو كان وليها في النكاح من غير محارمها.
فما ذكر من التوسع والانبساط مع إمام المسجد، أو مدير المركز أو غيرهما، في الكلام مع المرأة الأجنبية، أمر منكر، يجب الإنكار على من فعله، وبذل النصح له، فقد ثبت في صحيح مسلم عن تميم الداري -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة.
وإذا لم يكن للمرأة المسلمة ولي مسلم، فيزوجها القاضي الشرعي، ومن يقوم مقامه كالقائمين على المراكز الإسلامية في الغرب، فإن لم يوجد، فإنها توكل رجلا عدلا من المسلمين.
قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد بن حنبل ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. اهـ.
وإذا رضيت المرأة بأن يتزوجها من تريده أن يتولى تزويجها، فلا بأس بذلك، وله أن يزوجها من نفسه، كما بينا في الفتوى رقم: 51226.
وإذا وكلت المرأة من يزوجها، فولايته عليها ولاية تزويج لا تتعداها إلى غيرها، ولكن لا بأس بأن تستعين به في أمورها إذا احتاجت إلى ذلك، سواء تعلق الأمر بمشكلة في الحياة الزوجية أم غيرها من الأمور. ويجوز لها التواصل معه مباشرة، مع مراعاة الضوابط التي سبقت الإشارة إليها.
والله أعلم.