الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل أن ينتسب لغير أبيه، أو قبيلته، وانظر الفتوى: 293065 .
ومن فعل ذلك في الأوراق الرسمية، مع الاحتفاظ بالاسم الأصلي؛ لوجود ضرر حقيقي، أو مشقة غير محتملة، كالمنع من استخراج المستندات الرسمية، والحصول على حق التعليم، والتوظيف، والرعاية الصحية، فلا حرج عليه -إن شاء الله-، طالما لم يترتب على ذلك شيء من إبطال الحق، أو إحقاق الباطل في الإرث، أو المحرمية، أو غيرها، وانظر الفتوى رقم: 375124.
وإذا أمكن تصحيح اسم القبيلة بطريقة رسمية، فعليكم فعل ذلك، وإن طالت مدته؛ لزوال معنى الضرورة التي حلَّ من أجلها المحرم.
والله أعلم.