الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالدم العائد في مدة الأربعين، يعد نفاسًا، وأما ما جاوزها، فإنه لا يكون نفاسًا، إلا ما وافق زمن العادة، فإذا زاد الدم على أربعين يومًا، فإن المرأة تعد مستحاضة، وتعد ما وافق زمن عادتها من الدم حيضًا، وما عداه لا يكون حيضًا، بل يكون استحاضة، وذلك أن أكثر النفاس أربعون يومًا، على ما نفتي به، وتنظر الفتوى رقم: 123150.
وعلى هذا؛ فإن ما رأيته من صفرة وكدرة متخللة لدم النفاس، يعد نفاسًا، وما رأيته في اليوم الثالث والثلاثين يعد نفاسًا، أيضًا، ويستمر كذلك حتى اليوم الأربعين، ثم يجب عليك أن تغتسلي. وحكمك بعد هذا مع هذا الدم الذي تجاوز الأربعين، أنك مستحاضة. فيجب عليك الوضوء لكل صلاة، وتصلين بهذا الوضوء ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت.
فإذا جاء وقت عادتك، فإنك تعدين ما وافقه حيضًا، فتدعين الصلاة وسائر ما تدعه الحائض، ثم تغتسلين بعد مضي زمن العادة.
ومن ثم؛ فهذا الدم الموافق لزمن عادتك يعد حيضًا، فإذا انقضى زمن العادة، فاغتسلي وصلي، ولك -كما ذكرنا- أحكام المستحاضة؛ حتى يشفيك الله تعالى.
ومن ثم؛ فصلاتك في تلك المدة هي الواجب عليك، إلا في المدة الموافقة لعادتك، فتتركين فيها الصلاة وتعدينها حيضًا، على ما مر بيانه.
والله أعلم.