الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المبلغ المذكور تجب فيه الزكاة إذا كان نصابا وحال الحول على أصله، لقوله صلى الله عليه وسلم:
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه
الترمذي وغيره.
وقد أحسنتَ بالإيداع في بنك إسلامي لا يتعامل بالربا.
وراجع الفتوى رقم:
28525.
والله أعلم.