الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد جاءت السنة النبوية الصحيحة بالنهي عن خِطبة الرجل على خِطبة أخيه، ولكن بين أهل العلم أن محل ذلك ما إن ركنت إليه، ورضيت به خاطبًا.
وأما إن لم ترتضه خاطبًا، فلا يحرم الخطبة على خطبته، وسبق بيان ذلك كله في الفتوى رقم: 190649.
فإن كانت هذه الفتاة المذكورة مكلفة، ولم تقبل هذه الخطبة، فيجوز لك خطبتها، ولكن يبدو من خلال ما ذكرت عن أهلها وعاداتهم، أن الأمر معقّد، فيمكن البحث عن سبيل لإقناع وليها بزواجها منك، وأن يبين له أنه لا يجوز إجبار البالغة الرشيدة على الزواج ممن لا ترغب الزواجَ منه، فإن اقتنع، فالحمد لله. وإلا جاز لها رفع أمرها إلى القضاء الشرعي لينظر القاضي في الأمر، ويزوجها، أو يوكل من يزوجها، إن ثبت عنده عضل وليها لها، وانظر الفتويين: 31582، 67198. هذا من جهتها هي.
وأما أنت: فإن تيسر لك الزواج منها، فذاك، وإلا، فابحث عن غيرها -عسى الله عز وجل أن يرزقك من هي خير منها-.
والله أعلم.