الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يزوج هذه الفتاة وليها، ولا يصح الزواج إلا بإذن الولي على الراجح، وهو قول جمهور الفقهاء، وراجع الفتوى رقم: 22277. ففيها بيان ترتيب الأولياء، وانظر أيضًا الفتوى رقم: 1766. فإن كان أخوها هو الأولى بتزويجها، فينبغي محاولة إقناعه بإتمام هذا الزواج، وليس له الامتناع عن تزويجها من الكفء لغير مسوّغ شرعي.
فإن امتنع لغير سبب مقبول، فيمكنها أن ترفع الأمر إلى الجهات المسؤولة عن شؤون المسلمين، كالمراكز الإسلامية، ليزوجوها، إن ثبت عندهم عضل وليها لها، ولتراجع الفتوى رقم 67198، والفتوى رقم 308947.
وإن كان هنالك من هو أولى بها، كأبيها، بأن يكون موجودًا في بلدهم الأصلي مثلًا، فيمكن التواصل معه؛ ليقوم بتوكيل من يزوج ابنته، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 77997، ورقم: 263998.
وفي نهاية المطاف: إن لم يتيسر لك الزواج منها، فابحث عن غيرها، فالنساء سواها كثير.
والله أعلم.