الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أولًا التوبة إلى الله عز وجل من هذه العلاقة الآثمة مع هذه المرأة، خاصة أنها متزوجة، ففي ذلك جناية منك على زوجها، وشروط التوبة بيناها في الفتوى رقم: 29785. ولا يلزمك إخبار زوجها، أو استسماحه، بل يكفي أن تدعو له بخير، وراجع الفتوى رقم: 144819.
وكلامك مع هذه المرأة عن رغبتك في الزواج منها، أمر منكر، فقد اتفق العلماء على حرمة التعريض بخطبة المطلقة الرجعية، فكيف بالمرأة المتزوجة التي لم تطلق!! وقد يكون في ذلك نوع تخبيب لها على زوجها.
وكون العلاقة بينها وبين زوجها متأزمة، أو أنهما قررا الطلاق، لا يسوغ لك الكلام معها عن أمر الزواج؛ فإن الشرع الحكيم قد ندب إلى الإصلاح بين الزوجين عند الخصام، قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35}، وقال أيضًا: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا {النساء:128}.
فالواجب عليك قطع العلاقة مع هذه المرأة.
ولو قدر لها أن طلقت من زوجها، وانقضت عدتها، فلا حرج عليك في الزواج منها.
وليس في مجرد زواج الرجل من امرأة ثانية، ظلم لزوجته الأولى، ويجب عليه أن يعدل بين زوجتيه فيما يجب العدل فيه، ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 51048.
والله أعلم.