الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان عمل السائل مقتصرا على ربط العملاء بشركات التأمين التعاونية المشروعة، فلا حرج عليه في عمله. فإن دخل في نطاق عمله بعد ذلك شركة من شركات التأمين التجاري المحرم، فلا يجوز له الدلالة عليها أو ربط العملاء بها. وراجع الفتوى رقم: 472.
والله أعلم.