الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تستحق الرخصة، ولكن لم يسمح لك بالمشاركة في اختبارها تحكمًا من بعض الموظفين، ولو دفعت لهم لسمحوا لك في المشاركة في الاختبار، كما يسمح لغيرك؛ فلا حرج عليك في الدفع حينئذ، ويكون الإثم على الآخذ، لا على الدافع.
وأما إن كانت الإصابة التي أصبت بها في النظر تمنع صاحبها من ممارسة القيادة، فلا يسمح له القانون بذلك؛ لكن لو دفع المرء رشوة لسمح له، فهنا لا يجوز لك الدفع لتجاوز ذلك القانون.
والذي يحدد استحقاقك لأخذ رخصة قيادة السيارة أو لا، هو قانون المرور، والمعايير التي وضعت لذلك، وهذه المعايير وضعت للمصلحة العامة، والخاصة -مصلحة الناس، ومصلحة السائق-.
وعليه؛ فلا يجوز مخالفتها، وأشد من ذلك: بذل المال في سبيل المخالفة، والاحتيال على القانون.
وما يبذله الشخص من مال في هذا السبيل، يعد رشوة محرمة من الراشي، والمرتشي.
والله أعلم.