الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاللعب بالطريقة المذكورة من القمار المحرم، وانظر الفتوى رقم:
1050، والفتوى رقم:
9146، ثم إن هذه اللعبة مما لا تجوز المسابقة فيها، وانظر الفتوى رقم:
16258، والفتوى رقم:
35555.
وعليه فإن كانت أجرة اللعبة عليهما جميعاً، أو على أحدهما وحدد قبل اللعبة، جاز.
والله أعلم.