الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الحجاب الشرعي ليس محصورًا في زيٍّ معين، بل الواجب على المرأة أن تتقيد بلبس ما تتوفر فيه شروط الحجاب الشرعي -من أي زيٍّ كان-، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لباس المرأة المسلمة ليس خاصًّا باللون الأسود، ويجوز لها أن تلبس أي لون من الثياب، إذا كان ساترًا لعورتها، وليس فيه تشبه بالرجال، وليس ضيقًا يحدد أعضاءها، ولا شفافًا يشف عما وراءه، ولا مثيرًا للفتنة. اهـ. وانظري الفتوى: 266845.
فإن كانت تلك الطرحة تتوفر فيها شروط الحجاب، جاز لبسها، وإلا حرم.
وأما طاعة والدتك في لبس الطرحة، وعدم لبس الخمار: فإن كانت الطرحة مستوفية لشروط الحجاب الشرعي، فأطيعيها في لبسها.
وأما إن كانت الطرحة غير مستوفية لشروط الحجاب الشرعي، فلا يسوغ لك طاعة والدتك في لبسها، فإن طاعة الوالدين إنما تشرع في المعروف، وأما المحرم، فلا يحل طاعتهما فيه، فقد جاء في الحديث: لا طاعة لبشر في معصية الله. أخرجه أحمد. وانظري الفتوى: 171845، 60274.
والله أعلم.