الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر -والله أعلم- أن الصيغة الأولى تعتبر يمينًا، لا يحصل الحنث الموجب للكفارة فيها إلا بمجموع أمرين:
أحدهما: أن يعود لما حلف على تركه خلال أسبوع من حلفه.
وثانيهما: عدم صوم ثلاثة أيام.
والجواب عنها: أنه إن لم يصم ثلاثة أيام، لزمته كفارة، وهذا الحكم -وهو لزوم كفارة إن لم يصم الثلاثة التي لا يحصل الحنث إلا عند عدم صيامها- يجري في الصيغة الثانية.
والخلاصة: أن هذا الشخص إن لم يصم ثلاثة أيام في الحالة الأولى، وأربعة أيام في الثانية، لزمته كفارتا يمين، على الصحيح من قولي العلماء.
وكفارتا اليمين كل واحدة منهما: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز، فعليه صيام ثلاثة أيام، والأحوط كونها متتابعة عن كل كفارة.
ولمزيد التفصيل حول ما أجملناه من المسائل تنظر الفتوى التالية: 366481.
والله أعلم.