الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا فُرض أن هذه المناديل تفوح منها رائحة كرائحة العطر والطيب، فيمنع استعمال المرأة لها عند مرورها بمكان فيه رجال.
أما موضوع الكحول في هذه المناديل: فالعلماء مختلفون في نجاسة الكحول، والعامي يقلد من يثق به؛ كما بينا في الفتوى رقم: 169801. والمفتى به عندنا أنه نجس، ولتنظر الفتوى رقم: 112455.
وعليه؛ فإذا شككت في اشتمال هذه المناديل على الكحول، فلا حرج في استعمالها؛ إذ الأصل خلوها منه، وإذا تيقنت من اشتمالها عليه، فالأحوط اجتناب استعمالها، وعلى ما نفتي به فإنها تكون متنجسة، وينجس ما لاقاه ذلك البلل من البدن والثوب، ولا تصح الصلاة بها. لكن إذا استحالت الكحول إلى مادة أخرى مخالفة للكحول بحيث لم يبق لها أثر؛ فإنها تصير طاهرة. وهذا مبين في الفتوى رقم: 134644.
والله أعلم.