الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليست كل صور التحاكم إلى القوانين الوضعية كفرا، بل ولا محرمة، فقد يجوز التحاكم إلى تلك القوانين -على الراجح- في حال عدم وجود غيرها، سبيلا للمرء كي يستخرج حقه، أو يدفع الظلم عن نفسه، ومن ذلك المثال الذي ذكره السائل.
فلا حرج عليه في رفع نزاعه إلى الموقع المسؤول عن البيع، طالما كان ذلك هو السبيل المتاح لأخذ حقه، أو دفع الظلم عن نفسه، ولم يكن في فصل هذا النزاع شيء يخالف الشرع.
وراجع في ذلك الفتاوى أرقام: 112265، 346450، 153425، 131264.
والله أعلم.