الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت، فلا علاقة لمثل هذه العبارة بالاستغاثة الممنوعة بغير الله، إذ النداء المجازي للأشياء ليس من الاستغاثة الشركية، وانظر في هذا الفتوى: 386449. وما فيها من إحالة.
وإطلاق هذه العبارة على ما هو باطل لا ضير فيه.
والله أعلم.