الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوقت الإقامة عند إرادة الدخول في الصلاة، بشرط أن لا يطول الفصل إلا بمندوب، كأمر الإمام بتسوية الصفوف.
ولا يقيم المؤذن الصلاة حتى يأذن له الإمام، فإن علم إذنه فلا بأس، وفي جامع
الترمذي عن
جابر بن سمرة قال:
كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج -أي من حجرته- أقام الصلاة حين يراه. قال
الترمذي حديث حسن صحيح.
ولا فرق بين أن يكون داخل المحراب أو خارجه، وانظر الفتوى رقم:
5431.
والله أعلم.