الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذه المسابقة لا يدفع لها عملاء الشركة شيئًا من أجل الاشتراك فيها؛ وبذلك تكون هذه الجوائز هبات محضة، أو مكافآت تشجيعية، أو هدايا ترويجية للشركة، فإن كان كذلك، فلا حرج في عمل هذه المسابقة، والاشتراك فيها، وأخذ جوائزها، على الراجح من أقوال العلماء المعاصرين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 358624.
وأما بخصوص العميل الذي اختاره المسؤول عن المسابقة دون قرعة، وما أشبه ذلك مما سماه السائل (طريقة اليانصيب)، فإن تم ذلك عن طريق التدليس على بقية العملاء، وإيهامهم أن الاختيار تم عن طريق القرعة، فلا يصح ذلك.
وأما إن تم خارج إجراء القرعة بصورة معلنة، بحيث لا يكون فيه غش لبقية العملاء، أو تدليس عليهم، فحكمه يعتمد على مدى تفويض أصحاب الشركة لهذا المسؤول في فعل ذلك؛ لأن هذه الجوائز هبات محضة من الشركة، والهبة على شرط الواهب:
فإن كان هذا المسؤول مفوضًا من أصحاب الشركة في مثل هذا الفعل، فلا حرج عليه، ولا على العميل في قبول الجائزة.
وإن لم يكن مفوضًا بذلك، وخالف في فعله هذا حدود وكالته، فلا يجوز له ذلك.
وإذا علم العميل بواقع الحال، فلا يجوز له قبول الجائزة؛ لمخالفتها لشرط الواهب، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 4434.
والله أعلم.