الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:
فكل ما رأيته في مدة الأربعين من دم، أو صفرة، أو كدرة يعد -والحال ما ذكر- نفاسًا، وانظري الفتوى رقم: 123150.
وأما ما رأيته بعد الأربعين، فليس بنفاس على ما نفتي به؛ لأن أكثر النفاس أربعون يومًا.
وعليه؛ فقد كان يلزمك أن تغتسلي بعد مضي الأربعين، وتعدي ما جاوزها استحاضة، إلا إن وافق زمن عادتك، فيكون حيضًا.
وهذا الدم العائد بعد الطهر، إن وافق زمن عادتك، فهو حيض، وإلا فهو استحاضة، فيجب عليك معه الوضوء لكل صلاة، مع التحفظ بشد خرقة، أو نحوها على الموضع، ولا يمنع هذا الدم من الجماع في قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 174421.
والله أعلم.