الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتم تعلمون أن هذا اللحم غير مذكى، فلا يجوز لكم شراؤه، ولا بيعه، وعليكم أن تبحثوا عن بديل مباح، ولا يجوز لكم بيعه، ولو لغير المسلمين، جاء في الروض المربع للبهوتي مع حاشيته لابن قاسم: والميتة لا يصح بيعها بالإجماع، ولو اضطر، ولو طاهرة، كميتة آدميّ؛ لقوله عليه السلام: إن الله حرم بيع الميتة، والخمر، والأصنام. متفق عليه، ويستثنى منها: السمك، والجراد. انتهى.
والله أعلم.