الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا حصلت ردة الزوج قبل الدخول، انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم، قال ابن قدامة: إذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ، انْفَسَخَ النِّكَاحُ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إلَّا أَنَّهُ حُكِيَ عَنْ دَاوُد، أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بِالرِّدَّةِ. اهـ.
وعلى هذا؛ فإنه إذا أسلم وأراد نكاحها، فإن ذلك يكون بعقد جديد.
فإن جهل ذلك، ودخل عليها دون تجديد العقد، كان هذا وطئًا بشبهةٍ، يلحق به النسب، فإن أراد هذا الشخص نفسه بعد ذلك العقد عليها بعد أن وطئها، فلا يلزمه استبراؤها، وانتظار مدة العدة، على الراجح؛ لأن المرأة ستعتد منه هو نفسه، والعدة إنما هي لحفظ مائه، وصيانة نسبه، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، راجعه في الفتويين: 306943، 71096.
وعلى هذا؛ فيجوز للسائل أن يجدد العقد فورًا، ولا يلزمه الاستبراء وانتظار فترة العدة، وإن انتظر كان أحوط له، وخروجًا من الخلاف.
والله تعالى أعلم.