الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع بالعدل بين الأولاد، ونهى عن التفضيل بينهم في العطايا، والهبات، والراجح عندنا أن العدل واجب بين الأولاد، وأنّه يكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى، وانظري الفتوى رقم: 6242.
لكن إذا اختلفت أحوال الأولاد، فاقتضى حال بعضهم تفضيله لحاجته، وليس لمجرد التفضيل والمحاباة، فلا حرج في ذلك، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن خصّ بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك؛ لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة، والعطية في معناه. اهـ.
وعليه؛ فما دام والدك -رحمه الله- قد أعطاك هذا المال بسبب حاجتك دون سائر إخوتك، فهذا ليس من التفضيل الممنوع، وليس على الوالد وعليك إثم في هذه العطية، ويجوز لك الانتفاع بما تبقى من العطية، ولا يلزمك رده إلى إخوتك.
والله أعلم.