الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فالحكم هنا ينبني على حقيقة المعاملة التي ستتم بينكما، هل ستقرضه باقي الثمن ليسدده لك مضاعفا؟ وهذا لا يجوز لكونه قرضا ربويا، ولا يؤثر فيه تسجيله للسيارة كلها أو نصفها باسمك.
وأما لو كنت ستدفع إليه باقي الثمن ليشتري السيارة بينكما، فيكون لك بعضها بما دفعته من ثمن، وله الباقي، ثم بعد شراء السيارة تُجري معه عقد بيع على نصيبك بثمن مقسط، فلا بأس، ولو كان الثمن الذي ستبيعه به نصيبك أكثر من ثمن المثل، فللدين حصة من الثمن، والبيع بالعاجل ليس كالبيع بالآجل.
وعليه؛ فلتكن المعاملة بينكما على هذا النحو، وهو: أن تشتري معه السيارة شراءً حقيقياً، فتكون السيارة مشتركة بينكما بحسب ما دفع كل منكما، ثم تبيعه نصيبك منها بما تتفقان عليه من ثمن، أو تؤجر له نصيبك، أو تجري معه عقد مشاركة متناقصة، وفق ما بينا في الفتوى رقم: 238231.
المهم ألا يكون حقيقة العقد مجرد قرض تستوفيه منه بزيادة، فالبيع ولو بربح حلال، والقرض بفائدة ربا، وقد قال تعالى الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}.
والله تعالى أعلم.