الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على أمّك أن تسوي بينك وبين إخوتك في الهبة، والتسوية تكون بأحد أمرين: إما بأن تعطي سائر أولادها مثل ما أعطتك، أو ترد ما أعطتك، قال ابن قدامة: فإن خص بعضهم بعطيته أو فاضل بينهم فيها إثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر. أهـ.
وعليه؛ فإن ساوت أمّك بين إخوتك في الهبة، أو رضي جميع إخوتك بما فضلت به، فلا حرج عليك حينئذ في قبول الهبة والانتفاع بها، وإلا فينبغي عليك أن ترد ما فضلت به، ولا تنتفع بشيء من ربحه، حتى ولو بعد وفاة الوالدة،
وراجع الفتوى رقم: 332782.
وأمّا بخصوص الشقق التي تريد أمّك كتابتها لكم، فإن كان المقصود بالكتابة التمليك في الحياة؛ فهذه هبة يجب فيها التسوية كما بينا، وإن كان المقصود التمليك بعد موت الأمّ؛ فهذه وصية لا تجوز لوارث، ولا تمضي إلا بإمضاء الورثة. وانظر الفتوى رقم: 7034.
والله أعلم.