لا تنزع الملكية إلا لمصلحة شرعية

14-10-2003 | إسلام ويب

السؤال:
ماهو رأي الشرع الإسلامي في موضوع القوانين الاشتراكية، مثل قانون الإصلاح الزراعي الذي استولت الدولة بموجبه على أراضي بعض المواطنين ولم تدفع لهم التعويض.
أجيبونا وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للدولة أن تنزع من أحد ما ثبت أنه ملك له إلا لمصلحة معتبرة شرعاً، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 4429 وعليه؛ فإذا كانت هناك مصلحة شرعية في نزع ملكية هذه الأرض من أصحابها، فيجب تعويضهم تعويضاً مناسباً بما لا يقل عن ثمن المثل، وإن لم تكن هناك مصلحة شرعية أو وجدت ولم يعوض أصحاب هذه الأرض فحكم ذلك حكم الغصب، ولمعرفة ما يترتب عليه ترجى مراجعة الفتوى رقم: 35109 والفتوى رقم: 9660 وقد بينا حكم الاشتراكية في الفتوى رقم: 18674 وليُعلم أن القوانين التي تخالف حكم الله وحكم رسوله يجب على المسلم أن لا يتبعها أو يتحاكم إليها، سواء سميت قوانين اشتراكية أو رأسمالية أو غيرها. والله أعلم.

www.islamweb.net