دفع الزكاة للجدة
15-10-2003 | إسلام ويب
السؤال:
س2 لقد قسمت زكاة مالي على العمة والجدة، بعدها علمت بأن الزكاة لا تصح في الجدة، فتحريت الأمر وأردت أن أعرف كم أعطيتها لإخراجها مرة أخرى، فتبين لي أن الجدة لم تقبل هذا المال لإيثارها وقالت للعمة احتفظي به فأنت أحوج به مني مع العلم أن الجدة تعيش في غالب الأحيان عند ابنتها أي العمة، هل يجب علي إعادة إخراج قسمة الجدة في الزكاة؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما علمته من كون الجدة لا يصح دفع الزكاة إليها لأن نفقتها واجبة على الولد إذا كانت فقيرة هو مذهب أكثر أهل العلم.
قال الإمام الشافعي في كتاب الأم: لا يعطي الرجل من زكاة ماله لا أبا ولا أماً ولا ابنا ولا جداً ولا جدة، ولا أعلى منهم إذا كانوا فقراء، من قبل أن نفقتهم تلزمه وهم أغنياء به. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: لا يعطي الوالدين من الزكاة ولا الولد ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد -يعني الحسن- ، فجعله ابنه ولأنه من عمود نسبه فأشبه الوارث. انتهى.
وقال الزيلعي في تبيين الحقائق: ولا يجوز الدفع إلى أصوله، وهم الأبوان والأجداد والجدات من قبل الأب والأم وإن علوا. انتهى.
وعليه؛ فإن ما أعطيتَهُ للجدة من الزكاة ما زال في ذمتك، فإن شئت استرددت ما أعطيتها ودفعته إلى مستحقه، وإن شئت أخرجت ما يُماثله، ولا مانع من دفع القدر المذكور إلى عمتك ما دامت من مصارف الزكاة لتنفقه على نفسها أو عيالها لا على أن تصرفه في نفقة الجدة.
والله أعلم.